الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

69

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

قوله رحمه اللّه فصل في الصلاة على الميّت يجب الصلاة على كلّ مسلم من غير فرق بين العادل والفاسق والشهيد وغيرهم حتّى المرتكب للكبائر بل ولو قتل نفسه عمدا ولا يجوز على الكافر بأقسامه حتّى المرتدّ فطريّا أو مليّا مات بلا توبة ولا تجب على أطفال المسلمين الّا إذا بلغوا ستّ سنين نعم تستحبّ على من كان عمره أقل من ستّ سنين وان كان مات حين تولّده بشرط أن يتولّد حيّا وان تولّد ميّتا فلا تستحبّ أيضا ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميّتا في بلاد المسلمين وكذا لقيط دار الاسلام بل دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه [ فصل في وجوب الصلاة على كلّ مسلم ] ( 1 ) أقول أمّا وجوب الصلاة على كلّ مسلم مضافا إلى دعوى الاجماع ولا خلاف عليه يدلّ بعض النصوص عليه مثل رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه