الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
55
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
[ مسئلة 10 : يكره اتباع النعش بالمجمرة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 10 : يكره اتباع النعش بالمجمرة وكذا في حال الغسل . ( 1 ) أقول لدلالة رواية السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّ النبىّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نهى ان يتّبع جنازة بمجمرة « 1 » واما الكراهة في حال الغسل فلم نجد دليلا يدلّ عليه . * * * [ مسئلة 11 : يبدأ في التحنيط بالجبهة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 11 : يبدأ في التحنيط بالجبهة وفي سائر المساجد مخيّر . ( 2 ) أقول لا دليل على وجوب الابتداء بالجبهة الّا ما في الفقه الرضوي وتبدأ بجهته وتمسح مفاصله كلها وتلقى ما بقي على صدره ووسط راحته « 2 » لكنه الأولى والأحوط وامّا كونه في ساتر الاجزاء مخيّرا لاطلاق الدليل الدال على وجوب تحنيط المساجد السبعة . * * * [ مسئلة 12 : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل ] قوله رحمه اللّه مسئلة 12 : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء
--> ( 1 ) الرواية 2 من الباب 6 من أبواب التكفين من الوسائل . ( 2 ) المستدرك الوسائل ، ج 1 ، أبواب التكفين .