الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
52
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
وظاهر الروايات أنّ هذا المقدار من الكافور لخصوص الحنوط . * * * [ مسئلة 4 : إذا لم يتمكّن من الكافور سقط ] قوله رحمه اللّه مسئلة 4 : إذا لم يتمكّن من الكافور سقط وجوب الحنوط ولا يقوم مقامه طيب آخر نعم يجوز تطييبه بالذريرة ولكنّها ليست من الحنوط وأمّا تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه بل الأحوط تركه . ( 1 ) أقول امّا مع عدم التمكّن من الكافور يسقط وجوب الحنوط فلانّ القدرة شرط التكليف ولا دليل على قيام شيء آخر مقام الكافور ومقتضى الأصل البراءة نعم يجوز تطييبه بالذريرة بل هو الأحوط وامّا تطييبه بالمسك والعنبر والعود وغيرها ولو بمزجها بالكافور فالأحوط تركه . * * * [ مسئلة 5 : يكره ادخال الكافور في عين الميّت ] قوله رحمه اللّه مسئلة 5 : يكره ادخال الكافور في عين الميّت أو أنفه أو اذنه . ( 2 ) أقول يكره ادخال الكافور في عين الميّت وأنفه وأذنه بل الأحوط تركه