الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

330

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

وظيفته التيمّم مع وجود من يقدر على الوضوء بل لو استأجر من كان قادرا ثمّ عجز عنه يشكل جواز الإتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمّم فعليه التأخير إلى التمكّن مع سعة الوقت بل مع ضيقة أيضا يشكل كفايته فلا يترك مراعاة الاحتياط . ( 1 ) أقول لظهور الأوامر الواردة في النيابة عن الميّت بما هو المتعارف من الصلوات وهو ما كان جامعا للشرائط والأجزاء فلو كان عمل النائب فاقدا لشرط أو جزء لا يجوز له النيابة عن الغير في ذلك ولم يسقط عن الميّت ما وجب وكذا بالنسبة إلى القادر العاجز فيما بعد العجز . * * * [ مسئلة 30 : المجنب المتيمّم إذا وجد الماء في المسجد ] قوله رحمه اللّه مسئلة 30 : المجنب المتيمّم إذا وجد الماء في المسجد وتوقّف غسله على دخوله والمكث فيه لا يبطل تيمّمه بالنسبة إلى حرمة المكث وإن بطل إلى الغايات الاخر فلا يجوز له قراءة العزائم ولا مسّ كتابة القرآن كما أنّه لو كان جنبا وكان الماء منحصرا في المسجد ولم يمكن أخذه إلّا بالمكث وجب أن يتيمّم للدخول والأخذ كما مرّ سابقا ولا يستباح له بهذا التيمّم إلّا المكث فلا يجوز له المسّ وقراءة العزائم . ( 2 ) أقول كما قال السيد المؤلف رحمه اللّه قد مرّ الكلام في هذه المسألة في المسألة 9 من