الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
318
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء كما أنّ ما هو بدل عن سائر الاغتسال يحتاج إلى الوضوء أو التيمّم بدله مثلها فلو تمكّن من الوضوء توضّأ مع التيمّم بدلها وإن لم يتمكّن تيمّم تيمّمين أحدهما بدل عن الغسل والآخر عن الوضوء . ( 1 ) أقول لأنّ ذلك مقتضى أدلّة البدليّة وتنزيل التيمّم منزلة الغسل والوضوء ففي أيّ مورد يكون الغسل مجزيا عن الوضوء فالتيمّم الّذي يكون بدله هو مجز عن الوضوء أيضا وفي كل مورد لا يكون الغسل مجزيا عن الوضوء بل لا بدّ لإتيان الصلاة وما كان مشروطا بالطهارة من الوضوء فلا يكون التيمم الذي يكون بدلا عن ذلك الغسل مجزيا عن الوضوء بل لا بدّ امّا من الوضوء مع الإمكان أو تيمّم آخر بدلا عن الوضوء . * * * [ مسئلة 12 : ينتقض التيمّم بما ينتقض به الوضوء والغسل ] قوله رحمه اللّه مسئلة 12 : ينتقض التيمّم بما ينتقض به الوضوء والغسل من الأحداث كما أنّه ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذر ولا يجب عليه إعادة ما صلّاه كما مرّ وإن زال العذر في الوقت والأحوط الإعادة حينئذ بل والقضاء أيضا في الصور الخمسة المتقدّمة . ( 2 ) أقول لدلالة رواية زرارة قال قلت لأبى جعفر عليه السّلام يصلّى الرجل بوضوء