الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

307

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

فالأحوط بل الأقوى الاعتناء بالشك وإن جاز محلّه فإن لم تفت الموالاة أتى بالمشكوك سواء كان شرطا أو جزء ويأتي بما بعده وإن فاتت الموالاة استأنف العمل وأمّا محقق الفراغ ما هو فقد مضى فيه في باب الوضوء . * * * [ مسئلة 20 : إذا علم بعد الفراغ ترك جزء ] قوله رحمه اللّه مسئلة 20 : إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه والإتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة ومع فوتها وجب الاستيناف وإن تذكّر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضائها وكذا إذا ترك شرطا مطلقا ما عدا الإباحة في الماء والتراب فلا تجب إلّا مع العلم والعمد . ( 1 ) أقول حكم المسألة ظاهر وأمّا عدم لزوم الإعادة مع عدم شرط الإباحة في الماء والتراب فلعدم تنجّز النهي مع جهل المكلف بالغصب ويكون الفعل مقرّبا . * * *