الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

300

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

اليدين لأنّه لا اشكال في أنّ مفهوم اليد مجمل ويكون الأخبار الدالة على وجوب الضرب بالكف مبيّنا له فيجب الضرب بالكف وغاية ما يستفاد من السيرة هو وجوب الضرب ولو بظهر الكف ولأجل ذلك قلنا بجواز الضرب في حال عدم التمكن بالباطن بظاهر الكف ولا يمكن أن . يقال بذلك فيما بقي من اليد حيث إن اليد بمقتضى أخبار المبيّنة يكون هو الكف فالواجب في التيمّم هو الضرب بالكف في حال الاختيار وعدمه . وأمّا الأقطع بإحدى اليدين فكما قال السيد المؤلف رحمه اللّه يكتفى بضرب الأخرى ومسح الجبهة بها ثمّ مسح ظهرها بالأرض ولا وجه في هذا الفرض أيضا للقول بالاستنابة لأنّ الاستنابة في فرض وجود اليد وعدم التمكّن معها والفرض عدم وجود يد له . * * * [ مسئلة 9 : إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم ] قوله رحمه اللّه مسئلة 9 : إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعدّ حائلا ولم يمكن ازالتها فالأحوط الجمع بين الضرب والمسح به والضرب بالظاهر والمسح به . ( 1 ) أقول لأنّ اعتبار ضرب الباطن في التيمّم من جهة السيرة ومع الامكان ومع عدم امكانه نتمسك بإطلاق أدلّة ضرب اليدين وهو يشمل الظاهر والباطن لكن الاحتياط لازم . * * *