الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
30
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
( 1 ) أقول قال في الجواهر اجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا « 1 » . وعليه رواية عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ثمّ بالخرفة فوق القميص على ألييه وفخذيه وعورته ويجعل طول الخرقة ثلاثة أذرع ونصفا وعرضها شبرا ونصف ثمّ يشدّ « 2 » ورواية 5 و 3 من هذا الباب . * * * [ السادس : لفّافة أخرى فوق اللفافة الواجبة ] السادس : لفّافة أخرى فوق اللفافة الواجبة والأولى كونها بردا يمانيّا بل يستحب لفّافة ثالثة أيضا خصوصا في الامرأة . ( 2 ) أقول قال صاحب الجواهر رحمه اللّه ويستحبّ اجماعا في الغنية وظاهر الخلاف أو صريحه وعند علمائنا في التذكرة والمعتبر وعندنا في الذكرى أن يزاد للرجل حبرة عبرية « 3 » وقال أيضا وكذا يستحبّ أن تزاد للمرأة أيضا ( نمطا ) « 4 » ويدلّ عليه خبر يونس المتقدم « 5 » وكذا رواية عمّار بن موسى المتقدمة « 6 » . * * *
--> ( 1 ) جواهر الكلام ، ج 4 ، ص 201 . ( 2 ) الرواية 4 من الباب 14 من أبواب التكفين من الوسائل . ( 3 ) جواهر الكلام ، ج 4 ، ص 195 . ( 4 ) جواهر الكلام ، ج 4 ، ص 221 . ( 5 ) الرواية 3 من الباب 14 من أبواب التكفين من الوسائل . ( 6 ) الرواية 4 من الباب 14 من أبواب التكفين من الوسائل .