الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
292
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الوضوء ولا يعتبر فيها قصد رفع الحدث بل ولا الاستباحة . ( 1 ) أقول يعتبر في التيمّم النيّة بلا اشكال لما قلنا في الوضوء ووضوح أنّ الأفعال يعنونون في الخارج بالعنوان بالقصد والكلام في كيفية النيّة وما يعتبر فيها هو الكلام في نيّة الوضوء فلا يلزم قصد الوجوب لا وصفا ولا غاية . وكذا لا يعتبر فيها قصد رفع الحدث ولا قصد الاستباحة لانّهما من آثار التيمّم ويتحققان بعده . * * * [ الثاني : المباشرة ] الثاني : المباشرة حال الاختيار . ( 2 ) أقول لا اشكال في اعتبار المباشرة في التيمّم كسائر العبادات لأنّ ظاهر الأمر بالمكلف باتيان شيء هو المباشرة وهذا ممّا لا ريب فيه . * * * [ الثالث : الموالاة ] الثالث : الموالاة وان كان بدلا عن الغسل والمناط فيها عدم الفصل المخلّ بهيئته عرفا بحيث تمحو صورته . ( 3 ) أقول لا يرى دليل دال على اعتبار الموالاة الّا الاجماع المدعى لكن يمكن أن يقال بأنّه لا اشكال في أنّ التيمّم يكون عملا واحدا سواء كان بدلا عن الغسل أو