الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
285
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
[ فصل في كيفية التيمّم ] قوله رحمه اللّه فصل في كيفية التيمّم ويجب فيه أمور : [ ويجب فيه أمور : ] [ الأوّل : ضرب باطن اليدين معا ] الأوّل : ضرب باطن اليدين معا دفعة على الأرض فلا يكفى الوضع بدون الضرب ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار نعم حال الاضطرار يكفى الوضع ومع تعذّر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالأخرى ومع تعذّر الباطن فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما ونجاسة الباطن لا تعدّ عذرا فلا ينتقل معها إلى الظاهر . ( 1 ) أقول هل يكون الواجب ضرب اليد على الأرض أو يكفى مجرد وضع اليد على الأرض لا يخفى عليك انّه ان ثبت استعمال الضرب في مجرد الوضع والايصال فيمكن الجمع بين روايات الباب لأنّه ولو ذكر في بعضها لفظ الوضع وفي بعضها لفظ الضرب الّا أنّه بعد استعمال الضرب في مجرد الوضع والايصال فيرتفع التعارض