الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

273

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

( 1 ) ( 1 ) أقول لصدق الأرض على كل المذكورات كما قال السيد المؤلف رحمه اللّه . * * * [ مسئلة 5 : يجوز التيمّم على الأرض السبخة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 5 : يجوز التيمّم على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضا بأن لم يكن علاها الملح . ( 2 ) أقول لصدق الأرض عليها ولا تكون من المعادن إذا لم يكن علاها الملح . * * * [ مسئلة 6 : إذا تيمّم بالطين فلصق بيده ] قوله رحمه اللّه مسئلة 6 : إذا تيمّم بالطين فلصق بيده يجب إزالته أوّلا ثمّ المسح بها وفي جواز ازالته بالغسل اشكال . ( 3 ) أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه تمام . * * * [ مسئلة 7 : لا يجوز التيمّم على التراب الممزوج ] قوله رحمه اللّه مسئلة 7 : لا يجوز التيمّم على التراب الممزوج بغيره من التبن أو الرماد أو نحو ذلك وكذا على الطين الممزوج بالتبن فيشترط فيما يتيمّم به عدم كونه مخلوطا بما لا يجوز التيمّم به