الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
270
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
وفي صورة عدم وجدان ما يصدق عليه الأرض يتيمّم بغبار الثوب أو اللبد أو عرف الدابة أو نحوها ممّا فيه غبار لدلالة بعض النصوص على ذلك مثل رواية زرارة قال قلت لأبى جعفر عليه السّلام أرأيت المواقف ان لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول قال يتيمّم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته فانّ فيها غبارا ويصلّى . « 1 » . وكذا إذا فقد الغبار يتيمّم بالطين لدلالة رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال إذا كنت في حال لا تجد الّا الطين فلا بأس أن يتيمّم به « 2 » ورواية 5 و 6 و 7 من هذا الباب . وما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه من وجوب التيمّم بالثلج والماء الجامد لا يمكن المساعدة عليه لعدم كون الروايات في مقام بيان ذلك من هذا الحيث بل ظاهرها تقدم الوضوء والغسل بالماء الجامد والثلج إذا بل الجسد وبعد ذلك تصل النوبة بالتيمّم على وجه المعهود من وقوعه على الأرض أو الغبار لا بالثلج أو الماء الجامد . وكما قال رحمه اللّه فالأحوط ضم الأداء أيضا إلى القضاء لفاقد الطهورين الّذي هو من لا يجد الماء ولا الثلج ولا الماء الجامد الّذي يمكن بل الجسد بهما ولا يجد أيضا الأرض أو الغبار أو شيئا فيه الغبار . * * * [ مسئلة 1 : الأحوط مع وجود التراب عدم التعدّى عنه ] قوله رحمه اللّه مسئلة 1 : وان كان الأقوى كما عرفت جواز التيمّم
--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 9 من أبواب التيمّم من الوسائل . ( 2 ) الرواية 3 من الباب 9 من أبواب التيمّم من الوسائل .