الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
27
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
[ فصل في مستحبات الكفن وهي أمور : ] قوله رحمه اللّه فصل في مستحبات الكفن وهي أمور : [ أحدها : العمامة للرجل ] أحدها : العمامة للرجل ويكفى فيها المسمّى طولا وعرضا والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن من الصدر . ( 1 ) أقول هذا ممّا ادّعى عليه الاجماع ودلّ على ذلك رواية زرارة قال قلت لأبى جعفر عليه السّلام العمامة للميّت من الكفن هي قال لا انّما الكفن المفروض ثلاثة إلى أن قال والعمامة سنّة « 1 » وكذا رواية 8 و 10 من هذا الباب على ذلك واما كيفيتها فيدلّ عليها رواية يونس عنهم عليهم السّلام إلى أن قال ثمّ يعمّم يؤخذ وسط العمامة فيثنّى على
--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 3 من أبواب التكفين من الوسائل .