الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
24
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
[ مسئلة 21 : إذا كان تركة الميّت متعلقا لحقّ الغير ] قوله رحمه اللّه مسئلة 21 : إذا كان تركة الميّت متعلقا لحقّ الغير مثل حق الغرماء في الفلس وحقّ الرهانة وحقّ الجناية ففي تقديمه أو تقديم الكفن اشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط . ( 1 ) أقول الأقوى بالنظر تقديم الكفن على هذه الحقوق لدلالة رواية السكوني المتقدمة على ذلك . * * * [ مسئلة 22 : إذا لم يكن للميّت تركة بمقدار الكفن ] قوله رحمه اللّه مسئلة 22 : إذا لم يكن للميّت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين لأنّ الواجب الكفائي هو التكفين لا اعطاء الكفن لكنّه أحوط وإذا كان هناك من سهم سبيل اللّه من الزكاة فالأحوط صرفه فيه والأولى بل الأحوط أن يعطى لورثته حتّى يكفّنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميّتهم صعبا عليهم . ( 2 ) أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه صحيح . * * * [ مسئلة 23 : تكفين المحرم كغيره ] قوله رحمه اللّه مسئلة 23 : تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية