الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
227
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
منه فكفاية المقدارين خاص بالبريّة . ( 1 ) أقول حكم هذا المسافر حكم الحاضر فيجب الفحص مع احتمال وجود الماء في المنزل أو في رحله حتّى يتيقّن بعدم وجود الماء أو اطمأنّ لانّ المدار على احتمال الماء فمع احتماله يجب الفحص ولا عبرة بالمقدارين المذكورين في الرواية . * * * [ مسئلة 5 : إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 5 : إذا طلب قبل دخول وقت الصلاة ولم يجد ففي كفايتة بعد دخول الوقت مع احتمال العثور عليه لو أعاده اشكال فلا يترك بالإعادة وأمّا مع انتقاله عن ذلك المكان فلا اشكال في وجوبه مع الاحتمال المذكور . ( 2 ) أقول حكم المسألة ما قاله السيد رحمه اللّه وأمّا في فرض الانتقال من المكان الّذي تفحص فيه فلم يجد الماء إلى مكان آخر فيجب الفحص فيه مع احتمال وجود الماء لأنّ هذا المكان موضوع آخر لوجوب الفحص فيه مع احتمال وجود الماء . * * * [ مسئلة 6 : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفى لغيرها ] قوله رحمه اللّه مسئلة 6 : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفى لغيرها من الصلوات فلا يجب الإعادة عند كل صلاة ان لم