الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
223
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
[ فصل في التيمّم ] قوله رحمه اللّه فصل في التيمّم [ فصل في بيان المسوغات للتيمّم ] ويسوغه العجز عن استعمال الماء وهو يتحقّق بأمور : أحدها : عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر كان أو حضر ووجدان المقدار الغير الكافي كعدمه ويجب الفحص عنه إلى اليأس إذا كان في الحضر وفي البرّيّة يكفى الطلب غلوة سهم في الحزنة ولو لأجل الأشجار وغلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربع بشرط احتمال وجود الماء في الجميع ومع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع كما أنّه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه مع بقاء الوقت وليس الظنّ به كالعلم في وجوب الأزيد وان كان أحوط خصوصا إذا كان بحدّ الاطمينان بل لا يترك في هذه الصورة فيطلب إلى أن يزول ظنّه ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد .