الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

221

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

فلو كان محدثا يجب أن يتوضّأ للصلاة ونحوها قبلها أو بعدها والأفضل قبلها ويجوز اتيانه في أثنائها إذا جيء بها ترتيبا ( 1 ) أقول راجع الجزء السابع من كتابنا هذا ص 239 إلى 244 حيث قلنا بأن الأحوط وجوبا هو الوضوء مع الأغسال غير غسل الجنابة * * * [ مسئلة 5 : إذا كان عليه أغسال متعدّدة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 5 : إذا كان عليه أغسال متعدّدة زمانيّة أو مكانيّة أو فعليّة أو مختلفة يكفى غسل واحد عن الجميع إذا نواها جميعا بل لا يبعد كون التداخل قهريّا لكن يشرط في الكفاية القهريّة أن يكون ما قصده معلوم المطلوبيّة لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال المطلوبيّة لعدم معلوميّة كونه غسلا صحيحا حتّى يكون مجزيّا عمّا هو معلوم المطلوبيّة ( 2 ) أقول راجع الجزاء السابع من كتابنا هذا ص 358 إلى 370 وراجع الوسائل الباب 31 من أبواب الأغسال المسنونة ح 1 وهي رواية زرارة قال إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجرأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد * * *