الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

207

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

قوله رحمه اللّه فصل في الأغسال المكانية أي الّذي يستحبّ عند إرادة الدخول في مكان وهي الغسل لدخول حرم مكّة وللدخول فيها ولدخول مسجدها وكعبتها ولدخول حرم المدينة وللدخول فيها ولدخول مسجد النبىّ صلّى اللّه عليه وآله وكذا للدخول في سائر المشاهد المشرّفة للأئمّة عليهم السّلام ووقتها قبل الدخول عند ارادته ولا يبعد استحبابها بعد الدخول للكون فيها إذا لم يغتسل قبله كما لا يبعد كفاية غسل واحد في أوّل اليوم أو أوّل الليل للدخول إلى آخره بل لا يبعد عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرار كما انّه لا يبعد جواز التداخل أيضا فيما لو أراد دخول الحرم ومكّة والمسجد والكعبة في ذلك اليوم فيغتسل غسلا واحدا للجميع وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها .