الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

193

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

يجزى من طلوع الفجر إليه كما مرّ . ( 1 ) أقول راجع الباب 11 من أبواب الأغسال المسنونة من الوسائل . * * * قوله رحمه اللّه مسئلة 9 : ذكر بعض العلماء أنّ في القضاء كلّما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل فاتيانه في صبيحة السبت أولى من اتيانه عند الزوال منه أو بعده وكذا في التقديم فعصر يوم الخميس أولى من صبحه وهكذا ولا يخلو عن وجه وان لم يكن واضحا وأمّا افضليّة ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت فلا اشكال فيه وان قلنا بكونه قضاء كما هو الأقوى . ( 2 ) أقول ما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه لا بأس به . * * * قوله رحمه اللّه مسئلة 10 : إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه ومع تركه عمدا تجب الكفّار والأحوط قضائه يوم السبت وكذا إذا تركه سهوا أو لعدم التمكّن منه فانّ الأحوط قضائه وأمّا الكفارة فلا تجب الّا مع التعمد .