الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
19
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
( 1 ) أقول ما قاله السيد رحمه اللّه تمام وأمّا عدم النزع عنها بعد الدفن فلعدم مجوّز لنبش قبرها . * * * [ مسئلة 12 : إذا تبرّع بكفنها متبرّع ] قوله رحمه اللّه مسئلة 12 : إذا تبرّع بكفنها متبرّع سقط عن الزوج . ( 2 ) أقول فعلى ما يأتي بالنظر من كون الواجب على الزوج اعطاء الكفن لزوجته لا مالكية الزوجة الكفن في مال الزوج فمع تعيين الزوجة الكفن لنفسها بالوصيّة أو اعطاء المتبرع الكفن يسقط اعطائه عن الزوج لعدم موضوع لاعطائه . * * * [ مسئلة 13 : كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ] قوله رحمه اللّه مسئلة 13 : كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه وان كان ممّن يجب نفقته عليه بل في مال الميّت وان لم يكن له مال يدفن عاريا . ( 3 ) أقول ما قاله المؤلف رحمه اللّه تمام لكن يضاف على آخر كلامه ( وان لم يكن له مال ) أو لا يكون متبرع بالكفن . * * *