الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
177
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
( 1 ) أقول لأنّ أولى بميراثه أولى بأحكامه ومن أحكامه الدفن فلا بد من إذن الولىّ فإذا دفن بغير إذنه فيجوز نبشه ما لم يوجب النبش هتك حرمة الميّت . * * * [ التاسع : إذا أوصى بدفنه في مكان معيّن وخولف ] التاسع : إذا أوصى بدفنه في مكان معيّن وخولف عصيانا أو نسيانا . ( 2 ) أقول بناء على ما تقدّم منّا في الصلاة على الميّت من كون ادلّة ولاية ولى الميت مقدّمة على أدلّة نفوذ الوصية فإن كان الدفن بإذنه فلا موجب لنبش القبر . * * * [ العاشر : إذا دعت ضرورة إلى النبش ] العاشر : إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجع أهمّ ( 3 ) أقول لان الضرورات تبيع المحذورات وإذا دار الأمر بين الأهمّ والمهمّ فالأهمّ مقدّم ولما ذكر من أنّ كلّ شيء اضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللّه له . * * *