الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

168

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

[ العشرون : رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع ] العشرون : رفع القبر عن الأرض أزيد من أربع أصابع مفرّجات . ( 1 ) أقول راجع الباب 31 من أبواب الدفن ح 4 من الوسائل . * * * [ الحادي والعشرون : نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر ] الحادي والعشرون : نقل الميّت من بلد موته إلى بلد آخر إلّا إلى المشاهد المشرّفة والأماكن المقدسة والمواضع المحترمة كالنقل من عرفات إلى مكّه والنقل إلى النجف فإن الدفن فيه يدفع عذاب القبر وسؤال الملكين وإلى كربلاء والكاظمية وساير قبور الأئمة بل إلى مقابر العلماء والصلحاء بل لا يبعد استيجاب النقل من بعض المشاهد إلى آخر لبعض المرجّحات الشرعية والظاهر عدم الفرق في جواز النقل بين كونه قبل الدفن أو بعده ومن قال بحرمة الثاني مراده ما إذا استلزام النبش وإلّا فلو فرض خروج الميّت عن قبره بعد دفنه بسبب من سبع أو ظالم أو صبي أو نحو ذلك لا مانع من جواز نقله إلى المشاهد مثلا ثمّ لا يبعد جواز النقل إلى المشاهد المشرفة وإن استلزم فساد الميّت إذا لم يوجب أذيّة المسلمين فإنّ من تمسّك بهم فاز ومن أتاهم فقد نجا ومن لجأ إليهم أمن ومن اعتصم بهم فقد اعتصم باللّه تعالى والمتوسّل بهم غير خائب صلوات اللّه أجمعين .