الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
115
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
[ فصل في آداب الصلاة على الميّت ] قوله رحمه اللّه فصل في آداب الصلاة على الميّت وهي أمور : [ الأول : أن يكون المصلّى على طهارة ] الأول : أن يكون المصلّى على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمّم وقد مرّ جواز التيمّم مع وجدان الماء أيضا ان خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقا . ( 1 ) أقول كلامه رحمه اللّه تمام راجع 21 من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل وامّا بالنسبة إلى جواز التيمّم مطلقا وان كان متمكنا من الماء يأتي الكلام فيه في مسوغات التيمّم عند تعرض السيد المؤلف رحمه اللّه له . * * * [ الثاني : أن يقف الامام والمنفرد عند وسط الرجل ] الثاني : أن يقف الامام والمنفرد عند وسط الرجل بل مطلق