الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
106
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
القادر في أثناء الصلاة ولو دفن ثمّ تبيّن الخلاف وجب صلاة القادر على قبر الميّت لعدم مجوّز لنبش القبر للصلاة كما يأتي إن شاء اللّه تعالى . * * * [ مسئلة 13 : إذا شك في أنّ غيره صلّى عليه أم لا ] قوله رحمه اللّه مسئلة 13 : إذا شك في أنّ غيره صلّى عليه أم لا بنى على عدمها وان علم بها وشك في صحتها وعدمها حمل على الصحة وان كان من صلّى عليه فاسقا نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة وان كان المصلّى معتقدا للصحة وقاطعا بها . ( 1 ) أقول ما قاله رحمه اللّه تمام لبقاء التكليف وعدم العلم بالفراغ لعدم سقوطه عنه بفعل الغير مع العلم ببطلانه . * * * [ مسئلة 14 : إذا صلّى أحد عليه معتقدا بصحتها ] قوله رحمه اللّه مسئلة 14 : إذا صلّى أحد عليه معتقدا بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده نعم لو علم علما قطعيا ببطلانها وجب عليه اتيانها وان كان المصلى أيضا قاطعا بصحتها . ( 2 ) أقول لا معنى لتصور الاعتقاد ببطلان الصلاة على الميّت بحسب تقليده أو