الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
103
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
مأذونا من ولىّ أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر . ( 1 ) أقول الأحوط إعادة الصلاة على الميّت الواجد للشرائط . * * * [ مسئلة 6 : إذا تبيّن بعد الصلاة أنّ الميّت كان مكبوبا ] قوله رحمه اللّه مسئلة 6 : إذا تبيّن بعد الصلاة أنّ الميّت كان مكبوبا وجب الإعادة بعد جعله مستلقيا على قفاه . ( 2 ) أقول يدلّ عليه رواية موسى بن عمّار « 1 » . * * * [ مسئلة 7 : إذا لم يصلّ على الميّت ] قوله رحمه اللّه مسئلة 7 : إذا لم يصلّ على الميّت حتى دفن يصلّى على قبره وكذا إذا تبيّن بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات . ( 3 ) أقول راجع الباب 18 من أبواب صلاة الجنازة .
--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 19 من أبواب صلاة الجنازة من الوسائل .