الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
100
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
( 1 ) أقول لأنّها في الحكم مثل ساير الصلوات . * * * الخامس عشر : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مرّ سابقا . ( 2 ) أقول قد تقدّم وجهه في المسألة 3 من فصل الصلاة على الميّت . * * * السادس عشر : أن يكون مستور العورة ان تعذّر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة . ( 3 ) أقول لدلالة النصوص على ذلك راجع الباب 36 من أبواب صلاة الجنازة على الميّت . * * * السابع عشر : اذن الولىّ