الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
66
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
( 1 ) أقول امّا الحكم بكون الدم قبل العادة وفيها حيضا مضافا إلى دعوى الاتّفاق عليه تدلّ عليه رواية نعيم الصحاف عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في حديث ) قال وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الّذي كانت ترى الدم فيه بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فانّه من الحيضة . « 1 » ورواية سماعة قال سألت عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها قال فلتدع الصّلاة فانّه ربّما يعجل بها الوقت « 2 » . ورواية أبى بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة ترى الصفرة فقال ما كان قبل الحيض فهو من الحيض . « 3 » وامّا في صورة رؤية الدم في العادة وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة فأيضا يحكم بكون الدم حيضا لانّه مضافا إلى دعوى الاجماع عليه تدلّ عليه رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأولى وان كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة . « 4 » وامّا في صورة رؤية الدم قبل العادة وفيها وبعدها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة فيحكم أيضا بكون المجموع حيضا لاطلاق رواية محمد بن مسلم المتقدّمة على ذلك حيث قال فيها ( إذا رأت المرأة الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الاوّل ) « 5 » مضافا إلى دعوى الاجماع على ذلك .
--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 15 من أبواب الحيض من الوسائل . ( 2 ) الرواية 3 من الباب 11 من أبواب الحيض من الوسائل . ( 3 ) الرواية 2 من الباب 15 من أبواب الحيض من الوسائل . ( 4 ) الرواية 3 من الباب 15 من أبواب الحيض من الوسائل . ( 5 ) الرواية 3 من الباب 11 من أبواب الحيض من الوسائل .