الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

27

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

فضل دفقته فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة ) « 1 » . تدل على أن الزائد على المقدار اللازم للولد عن الدم دفقته المرأة ويكون حيضا . الرواية الثالثة : ما رواها حميد بن المثنى قال سألت أبا الحسن الاوّل عليه السّلام عن الحبلى ترى الدفقة والدفقين من الدم في الأيام وفي الشهر والشهرين فقال تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة « 2 » وجه الاستدلال دعوى دلالة الرواية على عدم خروج الدم حال الحمل موجبا لترك الصلاة اى عدم ترتيب آثار الحيض عليه . وفيه انّه من المحتمل ان عدم وجوب امساكها عن الصلاة كان لأجل عدم كون الدفقة والدفقتين حيضا لقلته ويشهد عليه رواية أخرى عن حميد بن مثنى راوي هذه الرواية الدالة على انّ الدم لو كان قليلا لا يحكم بحيضيته وبوجوب ترك الصلاة ان كان كثيرا وهي الرواية الرابعة المتقدمة من الروايات التي ذكرنا في مقام الاستدلال على القول الاوّل وهو جواز اجتماع الحيض مع الحمل لانّ أبا المغراء الراوي للرواية الرابعة « 3 » في القول الاوّل هو حميد بن المثنى الراوي لهذه الرواية كما في الرجال . وعدم تمامية ما يتمسك به على بعض الأقوال المخالف للقول الاوّل فالأقوى امكان جمع الحيض مع الحمل . * * *

--> ( 1 ) الرواية 14 من الباب 30 من أبواب الحيض من الوسائل . ( 2 ) الرواية 8 من الباب 30 من أبواب الحيض من الوسائل . ( 3 ) الرواية 5 من الباب 30 من أبواب الحيض من الوسائل .