الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
13
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
بالنسبة إلى غير الحيض . والحال انه يمكن حصول البلوغ للمرأة قبل إكمالها تسع سنين لحصوله في الرجل والمرأة بأمور ثلاثة : ا حدها السن وهو في الذكر خمسة عشر سنة وفي الأنثى تسع سنين . ثانيها نبات الشعر الخشن على العانة . ثالثها خروج المنى والحاصل ان ظاهر الرواية هو كون المشترط في الحيض ان لا يكون قبل اكمال تسع سنين واطلاقها يقتضي عدم الحكم بالحيضية قبل ذلك وان بلغت المرأة بأحد من الامرين الآخرين هذا بالنسبة إلى الشرط الاوّل وهو اشترطه بان لا يكون قبل اكمال تسع سنين ويأتي تتمة الكلام فيه في طي المسألة 1 الّتي يتعرض المؤلف رحمه اللّه لها إن شاء اللّه . [ ما يدل على كون حد اليأس الخمسين مطلقا ] وامّا بالنسبة إلى الشرط الثاني وهو ان يكون قبل اليأس فاشراطه في الجملة معلوم انما الكلام في ان اليأس هل هو بلوغ المرأة خمسين سنة مطلقا كما عن جماعة أو ستين سنه مطلقا كما عن جماعة أو يكون ستين للقرشية خاصة أو هي والنبطية وخمسين سنة لغيرهما كما عن جماعة . فما يدل على كون حد اليأس الخمسين مطلقا هو رواية عبد الرحمن بن الحجاج المتقدم ذكرها ورواية أخرى منه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال حدّ التي ( قد - كا ) يئست من المحيض خمسون سنة ) « 1 » يحتمل كونهما رواية واحدة . وما رواه سهل بن زياد عن أحمد محمد بن أبي نصر ( عن ابن أبي نصر - يب )
--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 11 من أبواب الحيض من كتاب جامع أحاديث الشيعة ، ج 2 ص 506 .