الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

7

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قوله رحمه اللّه فصل في الأغسال [ فصل في تعداد الواجب منها ] [ الواجب منها سبعة ] والواجب منها سبعة : غسل الجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة ومسّ الميّت وغسل الأموات والغسل الّذي وجب بنذر ونحوه ، كأن نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل ، والفرق بينهما ان في الاوّل إذا أراد الزيادة يجب ان يكون مع الغسل ولكن يجوز ان لا يزور أصلا ، وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها ، وكذا إذا نذر الغسل لسائر الاعمال التي يستحب الغسل لها . ( 1 ) أقول سيأتي إن شاء اللّه وجه وجوب الأغسال غير ما وجب بالنذر عند تعرض المؤلف رحمه اللّه لكل منها تفصيلا ، واما ما وجب بالنذر فيدل عليه ما ذكر في كتاب النذر من الكتاب والسنة والاجماع .