الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

55

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

موجبية انزال المنى للجنابة ووجوب الغسل وما يقال من أن المنى دم في الأصل فمع كونه بصورة الدم يتبع الدم في الحكم لا المنى فغير معلوم مضافا إلى أنه خلاف الفرض لان الفرض فيما يكون الخارج منيا . * * * [ مسئلة 6 : المرأة تحتلم كالرجل ] قوله رحمه اللّه مسئلة 6 : المرأة تحتلم كالرجل ولو خرج منها المنى حينئذ وجب عليها الغسل والقول بعدم احتلامهنّ ضعيف . ( 1 ) أقول المعروف المشهور ان المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل بل ادعى عليه الاجماع نعم حكى عن المقنع عدم وجوب الغسل عليها بالاحتلام أقول الحق هو ان المرأة مثل الرجل في هذا الحكم أعنى كما أن انزال المنى في اليقظة أو في النوم . يوجب الغسل على الرجل كذلك في المرأة يدلّ عليه بعض النصوص واما النصوص فلسانها مختلفة بعضها يدل على أن المرأة تنزل كما ينزل الرجل وانه يجب عليها الغسل بانزال المنى عنها ومورده اليقظة . منها ما رواها إسماعيل بن سعد الأشعري ( قال سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل قال إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل ) « 1 » . منها ما رواها إسماعيل بن يزيع ( قال سألت الرضا عليه السّلام عن الرجل يجامع

--> ( 1 ) الرواية 2 من الباب 7 من أبواب الجنابة من الوسائل .