الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

368

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

المشير إلى احدى الغايات فقصد التقرب على هذا يرجع إلى الأول والثاني اى رفع الحدث أو الاستباحة . لا لنفس الغسل لما قلنا من عدم كون الغسل بنفسه مقرّبا وكان جميع ما عليه من الأغسال مما يرفع الحدث أو يبيح به الصلاة مثل ما إذا اجتمع غسل الجنابة والحيض بناء على عدم احتياج غسل الحيض بالوضوء والا فلا يبيح بغسله الصلاة أو غيرها فيصح الغسل الواحد ويجزى عن جميع الأغسال المجتمعة عليه . المورد الثاني : ما إذا كان بعض ما عليه من الأغسال رافعا للحدث أو موجبا للاستباحة مثلا يجب عليه غسل الجنابة ويستحب له غسل الزيارة بناء على عدم كون الأغسال المستحبة رافعا للحدث أو موجبا للاستباحة فيصح غسله ويجرى عن خصوص السبب . الرافع للحدث والمبيح للصلاة ولا غيرها . واما اجزائه عن ساير الأغسال فمبنى على ما مضى في الصورة الرابعة والخامسة من اطلاق قوله عليه السّلام إذا اجتمعت الخ في الرواية الأولى من حيث شموله لصورة قصد بعض الأسباب وعدمه . المورد الثالث : ما قصد رفع الحدث أو الاستباحة أو التقرب ولا يكون بين الأغسال المجتمعة عليه ما يرفع الحدث أو يبيح به الصلاة وكان بينها ما يكون قابلا لان يكون قصد التقرب مشيرا إليه وكان هو ممّا لا يرفع الحدث لا يبيح به الصلاة . فنقول اما صحته إذا كان بعنوان قصد التقرب مشيرا إلى ما يكون مقرّبا مثل الزيارة أو غيرها فلا اشكال فيه واما اجزائه عن غيره فلا وجه له الا شمول اطلاق قوله عليه السّلام ( إذا اجتمعت الخ في الرواية الأولى لصورة قصد بعض الأسباب ) . تتمة يقع الكلام فيما كان بعض الأغسال المجتمعة عليه غسل الجنابة وقلنا إنه