الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
355
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الأحوط الإعادة . * * * [ مسئلة 14 : إذا صلى ثمّ شك في انه اغتسل للجنابة أم لا ] قوله رحمه اللّه مسئلة 14 : إذا صلى ثمّ شك في انه اغتسل للجنابة أم لا ينبى على صحة صلاته ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية ولو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت لكن الأحوط اتمامها ثم الإعادة . ( 1 ) أقول اما فيما شك بعد الفراغ من الصلاة في انه اغتسل للجنابة قبل الصلاة حتى كانت صلاته واجدة لشرط الطهارة أو لم يغتسل حتى كانت صلاته بلا طهارة فبالنسبة إلى الصلاة يحكم بصحتها لأجل قاعدة الفراغ الجارية فيها . واما بالنسبة إلى غسل الجنابة فيجب عليه للأعمال الآتية لاشتغال اليقيني به والشك في اتيانه فيجب الغسل لان الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية مضافا إلى استصحاب الجنابة . هذا كله بناء على كون قاعدة الفراغ من الأصول فلا يثبت لوازمها ومن جملتها وقوع الغسل . واما بناء على كونها من الامارات فلازم جريان قاعدة الفراغ في الصلاة كون الشخص مع الطهارة فلا يجب عليه الغسل حتى للأعمال الآتية ونحن وان قويّنا أماريّتها في رسالتنا في اصالة الصحة لكن الأحوط وجوبا الغسل للأعمال الآتية . ولا يخفى عليك ان البناء على صحة الصلاة ووجوب الغسل للأعمال الآتية