الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
35
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
واما الوجه الثاني والثالث فمخدوشان من حيث إن الاعتبار بعد ما كان بغيبوبة الحشفة وكفايتها وعدم كفاية أقل منها فلا يمكن القول بكفاية مجرد الدخول في وجوب الغسل ولا دخول الذكر بتمامه واما الوجه الرابع فلا اشكال فيه في حد ذاته بل هو أوجه الأقوال دليلا لولا ما ادعى من الشهرة والاجماع على القول الأول فإذا نقول أوجه الأقوال القول الرابع لكن لأجل الاجماع أو الاتفاق المدعى ولان الالتزام بعدم وجوب الغسل من رأس مشكل اعتبارا نقول بان الأحوط وجوبا الغسل بدخول مقدار الحشفة للمقطوع حشفته . الجهة الرابعة : المقطوع بعض حشفته هل يكفى في وجوب الغسل عليه دخول ما بقي من حشفته أو نقول بكل ما قلنا فيمن قطع تمام حشفته . ولا يرى دعوى الاجماع هنا على أحد الاحتمالات فيما راجعنا من كلماتهم أو محكى كلماتهم . اما الالتزام بكفاية دخول ما بقي من حشفته في وجوب الغسل فلا وجه له لان الموجب ان كان خصوص الحشفة فهي ليست الا تمامها لا بعضها وان كان مقدارها لا خصوص نفسها فلا بد من أن يكون الداخل بمقدارها حتى يجب الغسل لا بعضها . كما أن القول بكفاية مسمى دخول الذكر في الفرض ولو لم يدخل تمام بعض الباقي من الحشفة أو القول بوجوب الغسل بدخول تمام الذكر مما لا دليل عليه لأنه بعد ما دل بعض النصوص على كون الموجب للغسل ما إذا التقى الختانان ومفهومه عدم وجوب الغسل إذا لم يلتق الختانان وان دخل ما بقي من الذكر فلا يكفى دخول الباقي للغسل وان كان تمامه فان قلنا بان النظر في جعل الموجب التقاء الختانين إلى المقدار لا لخصوصها فلا بد ان يقال في الفرض بان الغسل يجب إذا كان الدخول