الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
327
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الغسل بعد خروج البلل المشتبه بين كونه بولا أو منيّا لو لم يستبرأ قبل الغسل بالبول فوجوب الغسل اثر عدم البول قبل الغسل ويترتب عليه فمع الشك في استبرائه بالبول وعدمه قبل الغسل يجرى استصحاب عدم الاستبراء فيترب عليه اثره وهو وجوب الغسل . واما وجه احتياطه بضم الوضوء أيضا فلم اروجها وجيها الا حسن الاحتياط لان ما ذكره بعض الشراح في وجه الاحتياط من أن الدليل المتكفّل لوجوب الغسل في صورة خروج البلل المشتبه مع عدم الاستبراء قبل الغسل وعدم وجوبه في صورة الاستبراء ليس متكفلا لصورة الشك في الاستبراء ومع عدم الشمول لا بد من الجرى على طبق القاعدة وهو وجوب الغسل والوضوء في صورة العلم الاجمالي بكون البلل المشتبه اما منيّا أو بولا ليس بوجيه . إذ مع استصحاب عدم الاستبراء يحرز موضوع الدليل وهو عدم الاستبراء فيترتب الحكم وهو وجوب الغسل . واعلم أن ما قلنا من وجوب الغسل فقط يكون فيما ترددت الرطوبة المشتبهة بين البول والمنى كامر في المسألة الثالثة فليس اطلاق كلامه في محله . * * * [ مسئلة 5 : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 5 : لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين ان يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار أو لأجل عدم امكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك .