الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

321

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

يغتسل فإنه لا يعيد غسله ) « 1 » . وقد بيّنا حمل إعادة الصلاة على صورة صلى بعد رؤية الشيء بقرينة رواية أخرى منه دالة على عدم شرطية الاستبراء بالبول في صحة الغسل وهي هذه الرواية الثالثة . الثالثة : قال محمد و ( قال أبو جعفر عليه السّلام من اغتسل وهو جنب قبل ان يبول ثم وجد بللا فقد انتقض غسله وان كان بال ثم اغتسل ثمّ وجد بللا فليس ينتقض غسله ولكن عليه الوضوء لان البول لم يدع شيئا ) « 2 » وغير ذلك من الروايات راجع الباب 36 من أبواب الجنابة من الوسائل . أقول اما في هذه الرواية وروايات أخر المذكورة في هذا الباب المذكور فيها في صورة البول قبل الغسل عدم وجوب الغسل ولكن عليه الوضوء فيحمل الامر بالوضوء على صورة عدم الاستبراء بعد البول بالخرطات كما هو مقتضى الجمع بين الرويات وقد مضى الكلام فيه في الاستبراء عن البول بالخرطات . وقد تحصل لنا ان مقتضى الروايات الثلاثة ونظائرها وجوب الغسل بخروج البلل المشتبه بعد الغسل فيما لم يبل وعدم وجوب الغسل فيما بال قبل الغسل . وفي قبال هذه الروايات بعض الروايات الظاهرة في عدم وجوب الغسل بخروج البلل المشتبه فيما لم يبل قبل الغسل اما في خصوص صورة نسيان البول واما مطلقا حتى في حال ترك البول عمدا نذكر لك بعض هذه الروايات لعدم حاجة بذكر كلها . فنقول بعونه تعالى منها ما رواها عبد اللّه بن هلال ( قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام

--> ( 1 ) الرواية 6 من الباب 36 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 2 ) الرواية 7 من الباب 36 من أبواب الجنابة من الوسائل .