الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

316

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

من جسده ) « 1 » ولا يبعد دلالة الرواية على الحكم . الأمر السادس : من الأمور المذكورة من المستحبّات تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار تدل عليه الروايات . منها ما روى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام وفيها قال ( فأما النساء الآن فقد ينبغي لهن ان يبالغن في الماء « 2 » ) . ومنها ما روى جميل قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ( وفيها قال ثم ( يبالغن في الغسل ) « 3 » . والانصاف ان ما استدل به على الحكم المذكور في غير محله وغير مربوطة بما نحن فيه نعم لا مانع من التخليل رجاء . الأمر السابع : من الأمور المذكورة من المستحبات غسل كل من الأعضاء الثلاثة ثلاثا اعلم أنه لم ار وجها لاستحباب ذلك لان الامر بالصب في الرأس ثلاثا أو ثلاث مرّات لا يدل على تثليث الغسل لان تثليث الغسل غير تثليث الصب لامكان كون الصب مع تعدده يكون غسلا واحدا ثم إن الظاهر كون مورد الاستحباب الغسل الترتيبي لعدم مجال لذلك في الغسل الارتماسي . الأمر الثامن : من الأمور المذكورة من المستحبات التسمية بان يقول بسم اللّه ولم أجد نصا يدل على ذلك الا ما في فقه الرضا عليه السّلام ( وتذكر اللّه فإنه من ذكر اللّه على غسله وعند وضوئه فقد طهر جسده كله ) « 4 » . وما في لب اللباب عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم

--> ( 1 ) الرواية 11 من الباب 26 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 2 ) الرواية 1 من الباب 38 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 3 ) الرواية 2 من الباب 38 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 4 ) الرواية 1 من الباب 26 من أبواب الجنابة من المستدرك الوسائل .