الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

279

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

استعمال الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر في رفع الحدث سواء كان ما يرجع من الماء في الحوض يكون قطرات يستهلك في ماء الحوض أو مقدارا لا يستهلك في ماء الحوض . واما بناء على القول بعدم جواز استعماله في رفع الحدث فصحة الغسل ترتيبا فلا اشكال فيه لعدم صيرورة الماء مستعملا في رفع الحدث الأكبر الا بعد تمام الغسل . واما رفع الحدث به بعد الغسل فيه ترتيبا فإن كان ما يرجع في الحوض من الماء عند الغسل يكون قطرات تسقط في الحوض عند الغسل خصوصا فيما تستهلك القطرات في ماء الحوض القليل فلا اشكال فيه لما مر وجهه في طي مسئلة ( 1 ) من المسائل المتعلقة بفصل الماء المستمل . واما ان كان أزيد من ذلك وعلى خلاف ما هو مقتضى وضع الغسل من تقاطر قطرات من الماء ، فيشكل رفع الحدث بهذا الماء بناء على عدم جواز رفع الحدث بالماء المستعمل في الحدث الأكبر . المسألة الثالثة : ما إذا كان الماء الواقع في الحوض أكثر من الكر فاغتسل فيه ارتماسا أو ترتيبا ولم ينقص عن الكر بالاغتسال فلا اشكال في صحة الغسل وكذا جواز رفع الحدث بهذا الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر لما مر في طي المسألة 8 من فصل الماء المستعمل عدم صدق الماء المستعمل على الماء الكر كخزانة الحمام وغيرها . المسألة الرابعة : ما إذا كان الماء الواقع في الحوض مثلا بقدر الكر فلا اشكال في صحة الغسل فيه انما الكلام في كون هذا الماء المغتسل فيه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر فلا يجوز رفع الحدث به بناء على القول بعدم جواز رفع الحدث بالماء المستعمل في رفع الحدث ولو لم ينقص من الكر بسبب استعماله في رفع الحدث