الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

273

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

مثل ما رواها محمد بن مسلم عن أحدها فيها قال ( ثمّ تصبّ على رأسك ثلاثا ثم تصب على ساير جسدك مرّتين فما جرى عليه الما فقد طهر ) « 1 » . ومثل ما رواها زرارة فقيها قال ( ثم صبّ على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أجزأه ) « 2 » . ومثل ما رواها زرارة قال سألت ( أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غسل الجنابة إلى أن قال ) ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ليس قبله ولا بعده وضوء وكل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسته واحدة أجزأه ذلك وان لم يدلك جسده ) « 3 » . الطائفة الثانية : بعض الأخبار الواردة في غسل الجنابة تحت المطر . منها ما رواها علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام ( أنّه سأله عن الرجل يجنب هل يجزيه من غسل الجنابة ان يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك فقال ان كان يغسله اغتساله بالماء أجزاء ذلك ) « 4 » . منها ما رواها محمد بن أبي حمزة عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في رجل اصابته جنابة فقام في المطر حتى سال على جسده أيجزيه ذلك عن الغسل قال نعم ) « 5 » . أقول اما الوجه الأول فصدق الارتماس في الماء على مطلق من احاطه الماء

--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 26 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 2 ) الرواية 2 من الباب 26 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 3 ) الرواية 5 من الباب 26 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 4 ) الرواية 10 من الباب 26 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 5 ) الرواية 14 من الباب 26 من أبواب الجنابة من الوسائل .