الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

241

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

روايات : الأولى : ما رواها محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال الغسل يجزى عن الوضوء واى وضوء أطهر من الغسل ) « 1 » . الثانية : مكاتبة محمد بن عبد الرحمن الهمداني كتب إلى أبى الحسن الثالث عليه السّلام ( يسأله عن الوضوء للصلاة في غسل الجمعة فكتب لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره ) « 2 » ، بناء على حملها على مجرد عدم الوجوب لا على عدم الجواز لأنه على هذا تكون من جملة ما يدل على عدم الجواز . الثالثة : ما رواها عمار الساباطي ( قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابته أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده فقال لا ليس عليه قبل ولا بعد قد أجزأه الغسل والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد اجزاها الغسل ) « 3 » . الرابعة : ما رواها حماد بن عثمان عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه عن الوضوء فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام وأىّ وضوء أطهر من الغسل ) « 4 » والرواية مرسلة وفي غيرها غنى وكفاية في الدلالة على اجزاء مطلق الأغسال عن الوضوء . واما يدلّ على عدم جواز الوضوء وكونه بدعة مع الغسل . الأولى : ما رواها يحيى بن طلحة عن أبيه عن عبد اللّه بن سليمان ( قال سمعت

--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 33 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 2 ) الرواية 2 من الباب 33 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 3 ) الرواية 3 من الباب 33 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 4 ) الرواية 4 من الباب 33 من أبواب الجنابة من الوسائل .