الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

235

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

الرواية ضعيفة السند لما في طريقها عن حريز أو عمّن رواه عن محمد بن مسلم ) لعدم معلومية كون الراوي حريزا أو عمّن رواه عن محمد بن مسلم . الرواية الثانية : ما رواها زرارة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غسل الجنابة فقال تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ومرافقك ثمّ تمضمض واستنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ليس قبله ولا بعده وضوء الخ « 1 » . الرواية الثالثة : ما رواها يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام ( قال سألته عن غسل الجنابة فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل عليه السّلام قال الجنب يغتسل يبدأ فيغسل يديه إلى المرفقين قبل ان يغمسهما في الماء ثم يغسل ما أصابه من أذى ثمّ يصبّ على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كلّه ثمّ قد قضى الغسل ولا وضوء عليه ) « 2 » . الرواية الرابعة : ما رواها أحمد بن محمد يعنى ابن أبي نصر ( قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن غسل الجنابة فقال تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك وتبول ان قدرت على البول ثم تدخل يدك في الاناء ثم اغسل ما أصابك منه ثم أفض على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه ) « 3 » . بناء على حمل قوله عليه السّلام ( ليس قيله ولا بعده وضوء ) في الرواية الثانية و ( لا وضوء فيه ) في الرواية الثالثة والرابعة على عدم الوضوء فيه على نحو الوجوب لا عدم المشروعية والّا يصير دليلا على عدم المشروعية والظاهر هو الاحتمال الأول

--> ( 1 ) الرواية 5 من الباب 26 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 2 ) الرواية 1 من الباب 34 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 3 ) الرواية 3 من الباب 34 من أبواب الجنابة من الوسائل .