الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
228
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
بالارتماس بقاء مع حركة البدن في الماء بقصد الغسل حال كونه مرتمسا في الماء بل يكفى مجرد وصول الماء بالبدن وان لم يكن جاريا على البدن . إذا عرفت ذلك نقول بعونه تعالى اما بناء على ما اخترنا في المراد من ( الواحدة ) في قول المعصوم عليه السّلام ( ارتماسة واحدة ) في الجهة الثانية من أن المراد الوحدة في مقابل المتعدد لا الدفعة ففيما أحدث الارتماس سواء كان قصد الغسل بعد خروج جميع بدنه أو بعد خروج معظم بدنه أو بعد خروج بعض بدنه وان لم يكن معظمه أو حين ارتماس بدنه وآن وقوع جميع بدنه في الماء بان بقصد الغسل في هذا الآن اعني حال حصول ارتماس جميع البدن في الماء يجزى الغسل لحصول الوحدة المعتبرة في كل هذه الفروض وكون الارتماس باحداثه في الماء لا بابقائه في الماء لو فرض كون المعتبر احداث الارتماس . واما فيما قصد الغسل بعد حصول ارتماس بدنه في الماء بإبقائه بقصد الارتماس وقلنا بكون المراد من الوحدة هو الوحدة في قبال المتعدد لا الدفعة فوجه عدم الاجزاء ليس الا دعوى كون ظاهر الأخبار المتقدمة الواردة في غسل الارتماسي هو احداث الارتماس ولا يصدق ببقائه في الماء مرتمسا وان حرّك بدنه في الماء بقصد الغسل بأنه ارتمس في الماء يعنى احدث الارتماس للغسل . ويمكن ان يقال جوابا عن ذلك بأن في الغسل الارتماسي على ما يستفاد ليس الا وقوع الارتماس بقصد الغسل وكون الارتماس بجميع البدن بارتماسة واحدة في قبال الارتماسات المتعددة كما اخترنا ذلك ومع البقاء مرتمسا في الماء بقصد الغسل يصدق أنه ارتمس ارتماسة واحدة فيجزى عن الغسل ولا يبعد ذلك وان كان الأحوط اعتبار احداث الارتماس بقصد الغسل . وعلى فرض كفاية الارتماس بوجوده البقائى هل يجب تحريك البدن في الماء