الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
217
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الاطلاق من حيث بقاء الموالاة وعدمه كما لا يمكن استفادة الاطلاق من ساير الجهات . ويمكن ان يستدل بما رواها زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( في حديث قال قلت له رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده من غسل الجنابة فقال إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه وان كان أستيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلة فان دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شيء عليه وان أستيقن رجع فأعاد عليه الماء وان رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان وان كان شاكا فليس عليه في شكه شيء فليمض في صلاته ) « 1 » . وهذه الرواية وان كانت مضطربة المتن لكن يستفاد منه عدم وجوب الموالاة في الغسل حتى بالنسبة إلى بعض العضو من الأعضاء الثلاثة الرأس واليمين واليسار لأنه مع الاخلال بالموالاة امر بإعادة غسل ما ترك غسله من بعض الذراع أو بعض الجسد فتصير الرواية دليلا على الحكم . ومع قطع النظر عن هذه الرواية يكفى فيعدم وجوبه اطلاق بعض الأخبار الواردة في المقام فلا يجب الموالاة بكلا معنييه بين الأعضاء الثلاثة ولا بين العضو الواحد منها . الجهة السابعة : ولو تذكر بعد الغسل ترك جزء من أحد الأعضاء رجع وغسل ذلك الجزء فإن كان الأيسر كفاه ذلك وان كان في الرأس أو الأيمن وجب غسل الباقي على الترتيب . اما وجوب الرجوع وغسل ما تركه نسيانا فلوجوب غسله وكونه الجزء
--> ( 1 ) الرواية 2 من الباب 41 من أبواب الجنابة من الوسائل .