الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
201
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
الثالث : السيرة على اتيان الغسل بالكيفية المعهودة بتقديم الرأس ثم الأيمن ثم الأيسر من المتشرعة . وفيه انه لو ثبت وجود سيرة من المتشرعة على ذلك بما هم متشرعة المنتهية إلى زمن المعصوم عليه السّلام فلا يدل على أزيد من رجحان هذه الكيفيّة فربما كانت مستحبة فلا تدل على وجوبها . مضافا إلى أنّ تحقق السيرة بالنحو الّذي ذكرنا غير معلوم فلا تيم الاستدلال بها . الرابع : ان البحث عن صحة تداخل الأغسال وعدمها يكون بعد الفراغ عن اتحاد الأغسال من حيث الكيفية وبعد معلومية اعتبار الترتيب في بعض الأغسال فلو لم يكن هذا الترتيب معتبرا في البعض الآخر من الأغسال مثل غسل الجنابة فلا معنى لتداخل غيرها فيها . وفيه أولا كما يمكن ان يكون البحث عن تداخل الأغسال بعد الفراغ عن وجوب الكيفية والترتيب المشهور في كل الأغسال . كذلك يمكن ان يكون البحث عن التداخل بعد الفراغ عن عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين . وثانيا البحث عن التداخل بحث عن حيث صحة تداخل الأغسال وعدمها لا من الحيثيات الأخرى ولا اشكال في وجود المجال لصحة البحث على كل حال سواء نقول بوجوب الترتيب بين الجانبين في بعض الأغسال أو لم نقل به في البعض الآخر لأنه لو لم يجب في البعض الآخر فلا أقل من جواز اتيانه بالترتيب المعهود فيبقى للبحث عن صحة التداخل وعدمها مجال . الخامس : انه لو لم نتقبل أنّ وجوب الترتيب يستفاد من الأدلة اللفظية