الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
167
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
قوله رحمه اللّه فصل في كيفية الغسل وأحكامه غسل الجنابة مستحب نفسي وواجب غيرى للغايات الواجبة ، ومستحب غيرى للغايات المستحبة ، والقول بوجوبه النفس ضعيف ، ولا يجب فيه قصد الوجوب والندب ، بل لو قصد الخلاف لا يبطل إذا كان مع الجهل بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع وتحقق منه قصد القربة فلو كان قبل الوقت وأعتقد دخوله فقصد الوجوب لا يكون باطلا وكذا العكس ومع الشك في دخوله يكفى الإتيان به بقصد القربة للاستحباب النفسي أو بقصد أحدى غايات المندوبة أو بقصد ما في الواقع من الامر الوجوبي أو الندبي . والواجب فيه بعد النية غسل ظاهر تمام البدن دون البواطن منه فلا يجب غسل باطن العين والأنف والأذن والفم ونحوها ولا يجب غسل الشعر مثل اللحية بل يجب غسل ما تحته من البشرة