الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
146
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
السادس : التدهين . السابع : الاجماع إذا كان جنابته بالاحتلام . الثامن : حمل المصحف . التاسع : تعليق المصحف . ( 1 ) أقول الكلام فيما يكره على الجنب يقع في طي أمور نذكرها إن شاء اللّه . الأمر الاوّل : في كراهة الاكل والشرب على الجنب وما يرتفع به الكراهة فالكلام في موردين : المورد الأول : في كراهة الاكل والشرب فنقول المشهور كراهته وحكى عن الصدوق رحمه اللّه القول بالحرمة وان كان كلامه قابل الحمل على الكراهة . كما حكى عن المدارك نفى الكراهة نذكر اخبار الباب ثم ما ينبغي ان يقال إن شاء اللّه . الأولى : ما رواها السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في حديث قال لا يذوق الجنب شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فإنه يخاف منه الوضح ) « 1 » . الثانية : ما رواها زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال الجنب إذا أراد ان يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه واكل وشرب ) « 2 » . الثالثة : ما رواها في فقه الرضا عليه السّلام ( إذا أردت ان تأكل على جنابتك فاغسل
--> ( 1 ) الرواية 2 من الباب 20 من أبواب الجنابة من الوسائل . ( 2 ) الرواية 1 من الباب 20 من أبواب الجنابة من الوسائل .