الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

128

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

ادخله الأجير فالجنب دخل المسجد المحرّم دخوله عليه وبعد حرمة الدخول يكون الادخال حراما لصدق الإعانة على الاثم . قلت بعد كون ظاهر النصوص تعلق النهى بالجنب عن دخوله المسجد فالمراد من النهى هو تحريم ايجاد دخول المسجد من الجنب بالمباشرة فكل مورد يستند الدخول إلى الجنب سواء كان برجليه وبآلة مثل بعض الآلات المتعارفة للسير فهو منهى عليه واما ما لا يكون كذلك مثل ان يدخله غيره بحيث يستند الدخول إلى الغير ففي هذه الصورة وان حصل الدخول لكن ليس بفعل الجنب واصدار الدخول منه فليس هذا الدخول حراما لعدم دليل عليه فلا يحرم هذا الدخول حتى يكون الادخال إعانة على الدخول المحرّم فيكون حراما . فتلخص من كل ذلك ان الأقوى عدم حرمة ادخال الجنب نعم ينبغي الاحتياط بتركه من باب احتمال مبغوضية دخول الجنب في المسجد على كل حال وان كان بفعل الغير . * * * [ مسئلة 7 : لا يجوز ان يستأجر الجنب لكنس المسجد ] قوله رحمه اللّه مسئلة 7 : لا يجوز ان يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنايته بل الإجارة فاسدة ولا يستحق اجرة ، نعم لو استأجره مطلقا ، ولكنه كنس في حال جنابته وكان جاهلا بأنه جنب أو ناسيا استحق الأجرة بخلاف ما إذا كنس عالما فإنه لا يستحق لكونه حراما ، ولا يجوز اخذ الأجرة على العمل المحرّم ، وكذا الكلام في الحائض والنفساء ولو كان الأجير جاهلا أو