الشيخ علي الصافي الگلبايگاني

124

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى

لا بدّ اما من الالتزام بعدم صحة وقف عرصة أراضي المفتوحة عنوة من رأس وهو مخالف السيرة فأنّا نرى وقف أراضي العراق للمسجد مع كونها مفتوحة عنوة واما من الالتزام بابقاء أراضي مساجدها حتى بعد ذهاب آثارها والابنية المبنية عليها . الا ان يقال بان المتيقن من السيرة هو جعلها مسجدا بأبناء البناء للمسجد في هذه الأراضي فتصير مسجدا موقتا ما دام بنائها باقية وهذا يتوقف على القول بامكان وقف المسجد موقتا ولهذا كله يصير الحكم ببقاء حكم المسجد المبنى في ارض المفتوحة عنوة حتى بعد ذهاب الآثار المبنية عليها مشكلا كما أن القول بخروج المسجد الواقع فيها عن المسجدية بعد ذهاب الآثار مشكل ولهذا نقول الأحوط بقاء احكام المسجد في المسجد الواقع في الأرض المفتوحة عنوة حتى بعد ذهاب آثارها المبنية عليها . * * * [ مسئلة 3 : إذا عيّن الشخص في بيته مكانا للصلاة ] قوله رحمه اللّه مسئلة 3 : إذا عيّن الشخص في بيته مكانا للصلاة وجعله مصلى له لا يجرى عليه حكم المسجد . ( 1 ) أقول لأنّ الظاهر من المسجد الّذي يكون موضوعا لأحكام خاصة هو المكان الّذي يجعل وقفا على كافة المسلمين للصلاة فيه فلا يشمل أدلة هذه الأحكام الخاصة الثابتة له لغيره . * * *