الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
71
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
وليس ذلك مجرد الانتفاع ، بل يعدّ تصرفا ، ولهذا لا فرق بين حال الحرّ والبرد وبين غيره في كون الوضوء والأفعال الواقعة تحتها تصرفا في الخيمة ، فتلخص أنّ القول ببطلان الوضوء يكون أرجح . * * * [ مسئلة 16 : إذا تعدّى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح ] قوله رحمه اللّه مسئلة 16 : إذا تعدّى الماء المباح عن المكان المغصوب إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه . ( 1 ) أقول : إذ لا وجه لعدم الجواز ، فهو ماء مباح يجوز الوضوء منه وإن تعد بنفسه عن المكان المغصوب إلى المكان المباح . * * * [ مسئلة 17 : إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير ] قوله رحمه اللّه مسئلة 17 : إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير إن قصد المالك تملّكه كان له وإلّا كان باقيا على أباحته ، فلو أخذه غيره وتملّكه ملك ، إلّا أنّه عصى من حيث التصرف في ملك الغير ، وكذا الحال في غير الماء من المباحات مثل الصيد وما اطارته الريح من النباتات . ( 2 ) أقول : أمّا فيما إذا اجتمع الماء المباح كالجاري من المطر في ملك شخص ، فهل يكون الماء لمالك الملك إذا قصد تملّكه أم لا ؟