الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
63
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
مورد تغيير المجرى أو ما بعده . * * * [ مسئلة 11 : إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه ] قوله رحمه اللّه مسئلة 11 : إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ولو توضأ بقصد الصلاة فيه ثمّ بدا له أن يصلّي في مكان آخر أو لم يتمكن من ذلك فالظاهر عدم بطلان وضوئه ، بل هو معلوم في الصورة الثانية كما ، أنّه يصح لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط ، ولا يجب عليه أن يصلّى فيه وإن كان أحوط ، بل لا يترك في صورة التوضؤ بقصد الصلاة فيه والتمكن منها . ( 1 ) أقول : في المسألة مسائل : المسألة الأولى : إذا علم أنّ حوض المسجد وقف على المصلين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ولا يصح وضوئه ، وكذا إذا توضأ وقصد عدم الصلاة في المسجد سواء قصد الصلاة في مكان آخر أو لا ، وكذا إذا توضأ وقصد غاية أخرى من غايات الوضوء ، ففي كل الصور لا يجوز الوضوء . أمّا عدم لجواز تكليفا بمعنى كونه حراما ، فلأنّ الوضوء على الفرض تصرف في الوقف على خلاف ما أوقفه واقفه ، فيكون حراما . وأمّا الحرمة الوضعية أعنى بطلان الوضوء ، فلما عرفت من عدم صلاحية فعله لان يتقرب به مع علمه باختصاص الحوض بمن يصلّى في المسجد بحسب وقفه